الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
96
معجم المحاسن والمساوئ
أفاق حتّى لم يكن عندي به بأس ، فلمّا أن كان في اليوم الّذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ اللّه عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة آخذ للوصيّة أو تارك « أخذ الوصيّة أو ترك خ ل » وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ، فهي حقّ على كلّ مسلم » . ورواه في « التهذيب » ج 9 ص 172 ، بالسند المذكور عن حمّاد ، عن الحلبي ، بعينه . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 4 ص 133 ، بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، بعينه إلّا أنه ترك صدره . ونقله عنه في « الوسائل » ج 13 ص 355 . ورواه في « روضة الواعظين » ج 2 ص 482 . 6 - من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 117 : وقال عليه السّلام : « ستّة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وقليب يحفره ، وصدقة ماء يجريه ، وسنّة يؤخذ بها من بعده » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 2 ص 658 . ذمّ ترك الوصيّة : 1 - المقنعة ص 101 : وقال عليه السّلام : « من مات بغير وصيّة فقد مات ميتة جاهلية » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 13 ص 352 . ورواه في « روضة الواعظين » ج 2 ص 482 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 362 . 2 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 133 : روى عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريّا المؤمن ، عن عليّ بن أبي نعيم ،